____________________
(1) فبما أن الثلثين الباقيين فضة خالصة بالغة حد النصاب فتجب زكاتها وهي خمس دراهم بناءا على تعلق الزكاة بمثل هذه الدراهم بملاحظة ما فيها من خالص النقدين كما عليه الماتن (قده) وحينئذ فإن أدى الزكاة من الخارج أي من الدراهم الخالصة فلا كلام، وأما لو أراد الأداء من نفس العين المغشوشة فإن كان الغش في الدراهم على التساوي وبنسبة واحدة أي كان المزيج في كل درهم بمقدار الثلث أجزأه دفع سبعة دراهم ونصف لأن نسبتها إلى الثلاثمائة نسبة الخمسة إلى المائتين أي الواحد إلى الأربعين.
وأما لو كانت الدراهم مختلفة الغش فكان المزيج في بعضها ثلثا وفي بعضها ربعا أو نصفا أو خمسا وهكذا فليس له حينئذ دفع سبعة ونصف لجواز كونها أكثر غشا الموجب لعدم تساويها مع خمسة دراهم خالصة بل اللازم الدفع بوجه آخر أي بمقدار يقطع باشتماله على خمسة خالصة تحصيلا للقطع بالفراغ عن عهدة التكليف المعلوم لرجوع الشك حينئذ إلى مرحلة الامتثال بعد القطع بالاشتغال.
هذا ولكن الظاهر جواز دفع سبعة دراهم ونصف حتى في
وأما لو كانت الدراهم مختلفة الغش فكان المزيج في بعضها ثلثا وفي بعضها ربعا أو نصفا أو خمسا وهكذا فليس له حينئذ دفع سبعة ونصف لجواز كونها أكثر غشا الموجب لعدم تساويها مع خمسة دراهم خالصة بل اللازم الدفع بوجه آخر أي بمقدار يقطع باشتماله على خمسة خالصة تحصيلا للقطع بالفراغ عن عهدة التكليف المعلوم لرجوع الشك حينئذ إلى مرحلة الامتثال بعد القطع بالاشتغال.
هذا ولكن الظاهر جواز دفع سبعة دراهم ونصف حتى في