____________________
منها: صحيحة محمد الحلبي: (عن الرجل يفيد المال قال:
لا يزكيه حتى يحول عليه الحول) (1)، وصحيحة علي بن يقطين قال: (قلت له إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة) (2)، وصحيحة زرارة: (الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه) (3)، وصحيحة الحلبي قال:
(قلت لأبي عبد الله (ع): ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت:
القصب والبطيخ ومثله من الخضر قال ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة) (4)،. وصحيحة رفاعة النحاس قال: (سأل رجل أبا عبد الله (ع) فقال: إني رجل صائغ أعمل بيدي وأنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة فقال:
إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة) (5).
ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها.
(1) فيكفي مضي أحد عشر شهرا بكاملها فمتى هل هلال الشهر
لا يزكيه حتى يحول عليه الحول) (1)، وصحيحة علي بن يقطين قال: (قلت له إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة) (2)، وصحيحة زرارة: (الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه) (3)، وصحيحة الحلبي قال:
(قلت لأبي عبد الله (ع): ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت:
القصب والبطيخ ومثله من الخضر قال ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة) (4)،. وصحيحة رفاعة النحاس قال: (سأل رجل أبا عبد الله (ع) فقال: إني رجل صائغ أعمل بيدي وأنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة فقال:
إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة) (5).
ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها.
(1) فيكفي مضي أحد عشر شهرا بكاملها فمتى هل هلال الشهر