ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، وخمس شياه للثانية.
وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه.
وهكذا... إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
____________________
بذلك عن النصاب كما كان كذلك في الصورة السابقة فيدفع لو كان عنده أربعون مثقالا من الذهب عن كل سنة دينارا إلى أن ينقص عن العشرين أو كان عنده مائة شاة عن كل سنة شاة إلى أن ينقص عن الأربعين فلو كان عنده خمسون من الغنم ومضى عليه إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر شاة لكل سنة شاة وبعده لا يجب شئ لنقصانه حينئذ عن الأربعين كما ذكره في المتن.
نعم ربما يتفاوت الحال كما في نصاب الإبل فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى فينتقل حينئذ إلى النصاب السابق أعني خمسا وعشرين فيجب حينئذ خمس شياه للسنة الثانية ولكنه يتوقف على أن تكون قيمة بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو أقل إذ لو كانت أزيد لم يملك حينئذ خمسا وعشرين تامات ليجب خمس شياه كما
نعم ربما يتفاوت الحال كما في نصاب الإبل فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى فينتقل حينئذ إلى النصاب السابق أعني خمسا وعشرين فيجب حينئذ خمس شياه للسنة الثانية ولكنه يتوقف على أن تكون قيمة بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو أقل إذ لو كانت أزيد لم يملك حينئذ خمسا وعشرين تامات ليجب خمس شياه كما