____________________
كشفت عن أنهما طبيعة واحدة في هذا الحكم وإن اختص أحدهما باسم خاص نظير المعز والضأن ومقتضى ذلك اجزاء كل منهما عن الآخر ومعه لا حاجة إلى ملاحظة التقسيط في القيمة كما ذكره في الجواهر إذ لا وجه له بعد ما عرفت من اتحادهما في الحكم بمقتضى الصحيح المتقدم فيجزي تبيع الجاموس في نصاب البقر وبالعكس.
وما ذكره في الجواهر من أن هناك خطابين تعلق أحدهما بالبقر والآخر بالجاموس فلكل منهما نصاب مستقل فمع التلفيق يتجه التقسيط ومراعاة الأمرين.
غير ظاهر الوجه كيف ولازم تعدد الخطابين واستقلال النصابين عدم وجوب شئ أصلا لدى التلفيق لكون كل من الجنسين دون النصاب فلو كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها من الجاموس فحيث لم يكمل بعد شئ من النصابين لا زكاة عليه بتاتا كما لو كان عنده عشرون من الشياة وعشرون من البقر فلازمه سقوط الزكاة دون التقسيط.
ومما ذكرناه يظهر الحال في الإبل البخاتي والعرابي فيجوز دفع كل منهما عن الآخرة سواء تساوت القيمة أو اختلفت.
(1) فالكل محسوب من النصاب بلا خلاف لاطلاق الأدلة.
وما ذكره في الجواهر من أن هناك خطابين تعلق أحدهما بالبقر والآخر بالجاموس فلكل منهما نصاب مستقل فمع التلفيق يتجه التقسيط ومراعاة الأمرين.
غير ظاهر الوجه كيف ولازم تعدد الخطابين واستقلال النصابين عدم وجوب شئ أصلا لدى التلفيق لكون كل من الجنسين دون النصاب فلو كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها من الجاموس فحيث لم يكمل بعد شئ من النصابين لا زكاة عليه بتاتا كما لو كان عنده عشرون من الشياة وعشرون من البقر فلازمه سقوط الزكاة دون التقسيط.
ومما ذكرناه يظهر الحال في الإبل البخاتي والعرابي فيجوز دفع كل منهما عن الآخرة سواء تساوت القيمة أو اختلفت.
(1) فالكل محسوب من النصاب بلا خلاف لاطلاق الأدلة.