البتة ومن القياس وهو انه ان كان الامر على ما يزعم من أنه يخلق أولا ما يحتاج إلى سبوق فعله أولا فليعلم انه لا يغتذي عضو حيواني ليس فيه تمهيد الحياة بالحرارة الغريزية وإذا كان كذلك كانت الحاجة إلى أن يخلق العضو الذي ينبعث منه الحار الغريزي والروح الحيواني قبل أن يخلق الغاذي والقوة المصورة لا تحتاج في حال التصوير إلى تغذية ما لم يقع تحلل محسوس يضر ضررا محسوسا فيحتاج إلى بدله ويحتاج إلى الروح الحيواني والحار الغريزي ليقوم به فان قال إنه حاصل للمصورة من الأب فكذلك القوة الغاذية أيضا مصاحبة للمصورة المولدة من جهة الأب وكيف لا وتلك أسبق في الوجود هذا والحال الأخرى ظهور النقطة الدموية في الصفاق وامتدادها في الصفاق امتدادا ما وفي هذه الحال تكون النفاخات قد استحال الرغوي منها إلى دموية ما واستحالت السرة إلى هيئة السرة استحالة محسوسة وثالث الأحوال استحالة المني إلى العلقة وبعدها استحالته إلى المضغة وهناك تكون الأعضاء الرئيسة قد ظهر لها انفصال محسوس وقدر محسوس وبعدها استحالته إلى أن يتم تكون القلب والأعضاء الأولى ويبتدئ تنحى الأعضاء بعضها عن بعض وتليها الوشائح العلوية وتكون الأطراف قد تخططت ولم تنفصل تمام الانفصال وأوعيتها ثم إلى أن تتكون الأطراف ولكل استحالة أو استحالتين مدة موقوف عليها وليس ذلك مما لا يختلف ومع ذلك فإنها تختلف في الذكران والإناث من الأجنة وهي في الإناث أبطأ ولأهل التجربة والامتحان في ذلك آراء ليس بينهما بالحقيقة خلاف فان كل واحد منهم انما حكم بما صادف الامر عليه بحسب امتحانه وليس يمنع أن يكون الذي امتحنه الآخر واقعا على ما يخالفه فان جميع ذلك انما هو أكثري لا محالة والأكثري فيمن تولد في الأكثر أما مدة الرغوة فستة أيام أو سبعة وفي هذه الأيام تتصرف المصورة في النطفة من غير استمداد من الرحم وبعد ذلك تستمد وابتداء الخطوط والنقط بعد بثلاثة أيام أخرى فتكون تسعة أيام من الابتداء وقد يتقدم يوما أو يتأخر يوما ثم بعد ستة أيام أخرى يكون الخامس عشر من العلوق تنفذ الدموية في الجميع فتصير علقة وربما تقدم يوما أو يومين وبعد ذلك باثني عشر يوما تصير الرطوبة لحما وقد تميزت قطع لحم وتميزت الأعضاء الثلاثة تميزا ظاهرا وقد تنحى بعضها عن مماسة بعض وامتدت رطوبة النخاع وربما تأخر أو تقدم بيومين أو ثلاثة ثم بعد تسعة أيام تنفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن تميزا يحس في بعضهم ويخفى في بعض حتى يحس بعد ذلك بأربعة أيام تكملة الأربعين يوما ويتأخر في النادر إلى خمسة وأربعين يوما والأقل في ذلك ثلاثون يوما وذكر في التعليم الأول ان السقط بعد الأربعين إذا شق عنه السلاء ووضع في الماء البارد يظهر شيئا صغيرا متميز الأطراف والذكر أسرع في ذلك كله من الأنثى ويشبه أن يكون أقل مدة تصور الذكران ثلاثين يوما وأقل الوضع نصف سنة وبيانه نذكره عن قريب واما تحديد حال الذكر والأنثى في تفاصيل المدد فامر يحكم به طائفة من الأطباء بالتهور والمجازفة فأول ما يجد المني متنفسا يتنفس وأول ما تعمل المصورة تعمل مجمع الحار الغريزي ثم المخارج والمنافذ ثم بعد ذلك تأخذ الغاذية في العمل وعند بعضهم ان الجنين قد يتنفس من الفم ثم يتنفس به أكثر التنفس إذا أدرك في الرحم وليس عليه دليل وعند بعضهم ان الجنين إذا أتى على تصوره ضعف ما تصور فيه
(٥٥٨)