الحديث العاشر معاوية وعمرو بن العاص أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (... لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (1).
وجه دلالة الحديث أن ضرب الأعناق بالباطل إما ان يكون كفرا كما هو ظاهر اللفظ وإما أن يؤول إلى الكفر، وقد ذكر النووي في شرحه على مسلم سبعة أقوال سنذكرها في محلها إن شاء الله.
أقول: أيا كان المعنى فإن ضرب الأعناق بالباطل يساوي جزاء الكافر من حيث الخلود في جهنم إن جزاه الله حق الجزاء فكيف بمن قتل وقتل قال تعالى:
* (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) * (2).
ومن الإجماع المحفوظ بين المسلمين خلفا عن سلف أن الخليفة خلافة شرعية بشرطها وشروطها يجب عليه قتال البغاة الخارجين عليه وضرب أعناقهم حتى يفيؤوا إلى أمر الله ويكون ذلك جهادا في سبيل الله لقوله تعالى:
* (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله) * (3).
وأما قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) فمنصرف إلى الفئات الباغية حيث لا يجوز لهم