الفارق الرابع يريد المرحوم السباعي أن يجعل من عدالة الصحابة قانونا لا يقبل النسخ في خضم المحو والإثبات وشرطا أساسيا لا يقبل الانخرام باعتبار أن قانون الجرح والتعديل لا مساس له بالصحابة، وعليه يلزم قصره على التابعين فما دونهم أما هم فيجرحون ولا يجرحون - كما هو مجمع عليه عندهم -.
فيلزم الإذعان لموازين الله، فالله وزنهم بميزان العمل فوهبهم العدالة وكأنهم أعدال الدين فبمساسهم تمس الشريعة الغراء، فالطاعن بهم طاعن بالدين والذاب عنهم ذاب عن الدين، وهكذا المرحوم السباعي يبني ادعاءه على هذا الأساس.
وأما الشيخ أبو ريا - ينقد الرجال بالنقد الذي أرسى قواعده سلفنا الأخيار من أصحاب هذا الشأن استجابة لمنطق العقل وتعبدا بأوامر الشرع المقدس، وذبا عن صحيح السنة الشريفة وإذعانا لإجماع المسلمين في عصر النبوة إلى نهاية عصر الخلافة الراشدة.
وبعد أن اطلع على كتاب العلامة عبد الحسين شرف الدين - نهض مناديا بصوت يدوي في الآفاق يهز الضمائر الحية ويكاد يسمع الصم الدعاء، فاستجبنا له متجهين يم الصوت، ففهمنا من خلال كتابه - أبو هريرة، قصده ومعناه على الشكل التالي:
إن استجابة المسلمين لمنطق العقل وأوامر الشرع وذبهم عن الشارع والشريعة بسلاح قانون الجرح والتعديل وإجماعهم عليه كل ذلك سعي مشكور عند الله وعندنا إلا أن إجماعهم - ومن ذي قرون طويلة - خداج وأي خداج ما لم تسر قواعد هذا العلم على الصحابة وتنطبق عليهم كغيرهم، وبكلمة