حكم النظر أن يرسل كفارا مشركين، وكما أنه جاز أن ينقل الكافر إلى الإيمان والمؤمن إلى الكفر كذلك يجب في حكم النظر أن يكون حال الأنبياء والأوصياء لو جاز على الله ذلك.
فلما فسد ذلك في حكمة الله جل اسمه أو جبنا الكفر على من يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في الجاهلية غير موحد، ولما وجب ذلك وثبتت حجيته كان محالا على رسول الله أن يزوج بناته من كافرين مشركين من غير ضرورة دعت إلى ذلك، وهو مخالف لهم في دينهم عارف بكفرهم وإلحادهم ولما فسد هذا بطل أن يكن بناته.
قلت: لو كن بناته لكن موحدات، وعليه فكيف يجوز لنبي موحد أن يزوج بناته الموحدات للمشركين؟ مع ارتفاع المانع وتوفر الموجب حيث أن أرض الحجاز لم تعدم القلة من أهل الفطرة استمرارا للبقية المتبقية من حنيفية إبراهيم الخليل (عليه السلام)، وأما قول الله تعالى: * (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) * (1) فالمقصود من بناته بنات المؤمنين بدليل أنه تعالى لم يذكر هنا بنات المؤمنين، وإلا فلو كان المقصود بناته حقيقة يكون المعنى أن الله أمر نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين بالتستر وترك بناتهم هملا ولا قائل به من المسلمين.
الدليل الثاني روى مشائخنا من أهل العلم عن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) كما يقول أبو القاسم الكوفي - وذلك أن الرواية صحت عندنا عنهم: أنه كان