كفارا).
نقل النووي في معنى الحديث سبعة أقوال:
1 - قيل أن ضرب الرقاب كفر في حق المستحل له بغير حق.
2 - وقيل أنه كفر للنعمة وحق الإسلام.
3 - وقيل أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه.
4 - وقيل أنه فعل كفعل الكفار.
5 - وقيل المراد أن ضرب الرقاب بغير حق هو كفر حقيقة ومعنى الحديث لا تكفروا بل دوموا مسلمين.
6 - وقيل المراد بالكفار المتفكرون بالسلاح أي لا بسوح للحرب بغير حق.
7 - وقيل المراد لا يكفر بعضكم بعضا. واختار النووي القول الرابع وهو (اختيار القاض عياض)، أ ه بتصرف في اللفظ دون إحالة المعنى (1).
قلت: وعلى أية حال وأي يكون معنى الحديث فلا بد وأن يكون الخروج على الإمام الشرعي - المنصوب من قبل الله ورسوله أو من قبل الصحابة آنذاك كما هو رأي أخوتنا أهل السنة - هو من أعظم مصاديق قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) بدليل أنه يجب على الإمام الشرعي ضرب رقاب الخارجين عليه ليردهم إلى الصراط السوي فيكون المقصود بالكفار هم الفئات الباغية الخارجة على إمام أهل زمانها.