ومن جملة هذه السنن التي كنا نعيشها أن المرأة لا ترث أباها ولا قرباها لا بفتيل ولا قطمير، وهذا مما لم نجد مثيلا إلا في ثلاثة مواقع.
1 - موقع جاهلي حيث أن المرأة في الجاهلية تورث ولا ترث.
2 - موقع حاكمي حيث أن الحاكم أمر بحرمان فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ميراث أبيها فتأمل.
3 - موقع علمائي حيث قرر أهل المذاهب الأربعة أن ابن الأخ يرث دون أخته، والعم يرث دون العمة (1) وما ذلك إلا جزء من نوع حكم الجاهلية في الإسلام وحديث (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) (2) فزيادة " ذكر " غير صحيحة، وإلا فإنها تشهد لاستمرارية الحكم الجاهلي بقدر ما تشهد لحرمان العمة وبنت العم وبنت الأخ دون إخوتهن.
2 - التصوف الشعبي كان الناس الشعبيون يسمون من ينتمي إلى طريقة من طرق التصوف كائنا من كان " سيدا " لا بقصد أنه ينتمي لأهل البيت نسبا بل ولا يعرفون هذا المصطلح إلا ما شاء الله، ويسمون الخرقة التي توضع على الرأس " سيدة " لأنه سيد، وعلى هذا المفهوم كان والدي سيدا، قادري الطريق وشافعي المذهب وموسوي النسب، حيث تنتهي شجرته إلى السيد إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام وكان يعصب رأسه بسيدة خضراء وكان بسيطا متواضعا، من يراه يتوسم فيه الخير وكانوا يعدونه من أهل الصلاح ويضفون إليه قدسية