أفعالها، والتأخير عن أوقاتها، وإدخال النجاسة فيها، والتكلم فيها بأمور الدنيا والبيع والشراء، ودخول الصبيان والمجانين فيها مع اشتغالهم باللهو واللعب، وقراءة القرآن فيها باللحن أو الغناء، ودخول النسوان فيها مع ظن تطرق الريبة، ونظر الأجانب إليهن أو نظرهن إليهم، ودخول الجنب أو الحائض فيها، وتغني المؤذنين بالأذان أو غيره مما يقرؤن، وتقديمهم الأذان على الوقت، ووعظ من لا ينبغي أن يتمكن من الموعظة، كمن يكذب في حديثه أو يفتي بالمسائل وليس أهلا لها، أو يظهر من وعظه كونه مرائيا طالبا للجاه، وأمثال ذلك. فإن كل ذلك من المنكرات، بعضها محظورة وبعضها مكروهة، ينبغي لكل مطلع أن ينهى عنها.
ومنها - ما يكون غالبا في الأسواق: من الكذب في المحاولات والمعاملات وإخفاء العيب، والأيمان الكاذبة، والمنازعة بالضرب والشتم والطعن واللعن وأمثال ذلك، والتبخس في الكيل والميزان، والمعاملات الفاسدة بأقسامها على ما هو مقرر في الفقهيات.
ومنها - ما يكون في الشوارع: كوضع الأساطين، وبناء الدكات متصلة بالأبنية المملوكة، وتضيق الطرق على المارة بوضع الأطعمة والأحطاب وربط الدواب فيها، وسوق الدواب فيها وعليها الأشواك والنجاسات - إذا تأذى الناس منها وأمكن العدول بها إلى موضع واسع، وإن لم يمكن فلا منع إذ حاجة أهل البلد ربما تمس إلى ذلك - وتحميل الدواب ما لا يطيقها من الحمل، وذبح القصاب على الطريق أو على باب دكانه بحيث تلوث الطريق بالدم، وطرح الكناسة على جواد الطريق، ورش الماء على الطرق بحيث يخشى منه الزلق والسقوط، وإرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط إلى الطرق الضيقة، وغير ذلك. وقس على ذلك منكرات الحمامات، والخانات، والأسواق، ومجالس العامة، ومجامع القضاة، ومدارس الفقهاء ورباطات الصوفية، ودواوين السلاطين، وغيرها. فإن أمثال ما ذكر من المنكرات يجب أن ينهي عنها، فلو قام بالاحتساب والنهي عنها أحد سقط الحرج على البواقي، وإلا عم الحرج أهل البلد جميعا. وأمثال ما ذكر إنما هو من المنكرات اليسيرة الجزئية.