(الفصل الثاني) من فصلي كتاب الخمس (في قسمته) والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في صريح الإنتصار وظاهر الغنية وكشف الرموز أو صريحهما أنه (يقسم ستة أقسام، ثلاثة) منها (للنبي (صلى الله عليه وآله) وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى) كما صرح به في القواعد وغيرها، بل كأنه مفروغ منه، ولعله لأن المراد بذي القربى الإمام (عليه السلام) كما ستعرفه، وهو الإمام في حياته، فيأخذ الثلاثة حينئذ سهم له بالأصالة وسهم الله، لأن ما كان له فهو لوليه وسهم ذي القربى باعتبار أنه الإمام (عليه السلام) حال حياته، ولا إمام غيره، وحينئذ فاطلاق المصنف كون الثلاثة للنبي (صلى الله عليه وآله) على هذا الوجه ولو لأنه لم يعرف في ذلك خلاف وإن كان ظاهر الآية وغيرها من النصوص خلافه، وكذا لم يعرف أيضا في أن سهم الله عز وجل ملك للنبي (صلى الله عليه وآله) حقيقة يتصرف به كيف يشاء كغيره من أملاكه، بل هو قضية إجماع المرتضى كما في الحدائق دعواه عليه، وفي خبر معاذ صاحب الأكسية (1) عن الصادق (عليه السلام) (إن الله تعالى لم يسأل خلقه مما في أيديهم قرضا من
(٨٤)