أولا (وصومه شرعي) أو تمريني، لكن في المسالك هنا (لا اشكال في صحة صومه، لأن الصحة خطاب الوضع، وهو غير متوقف على التكليف وإن كان صومه تمرينيا) وفيه أن الصحة والبطلان اللذين هما موافقة الأمر ومخالفته لا تحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل لكونه مؤديا للصلاة وتاركا لها، فلا تكونان من حكم الشرع في شئ، بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب وغيره.
الفرع الرابع مقتضى أصول المذهب وقواعده أنه لا يجوز العدول من فرض مع تعيين الزمان للأول بل ولو صلح الزمان لهما، أما لو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعا، بل وكذا لو عدل من فرض غير متعين إلى نقل، لكن في الدروس وجهان مرتبان وإن قال إنه أولى بالمنع، نعم فيها يجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النية باقيا، ولا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى العدم في الجميع، والله أعلم.
الركن (الثاني) في (ما يمسك عنه الصائم، وفيه مقاصد: الأول يجب الامساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبرد، وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنوار وعصارة الأشجار) بلا خلاف أجده في المعتاد منهما بيننا، بل بين المسلمين بل لعله من الضروريات المستغنية عن ذكر ما دل عليه من الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين، فيفسد حينئذ في تعمده الصوم ويجب القضاء والكفارة، إنما الكلام في غير المعتاد:
والمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه كالمعتاد في الحكم شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف إلا عن الإسكافي والمرتضى فلم يفسدا الصوم بابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها، وعن بعض أصحابنا وإن كنا لم نعرفه، فأوجب القضاء فيه خاصة دون الكفارة، وهو موافق في الافساد به مخالف في خصوص الكفارة