يقع عليه من القربة كما ترى، نعم يمكن أن يريد المصنف وجوب التعيين مع تعدد ما على المكلف من الواجب والمندوب، فإن من الواضح حينئذ عدم جواز الترديد له بل لا بد من التعيين، لا أن المراد وجوب التعيين في صوم اليوم المشخص الذي لم يرد من المكلف غيره، فإنه غير متجه بناء على عدم اعتبار نية الوجه قطعا، كما هو واضح، والله أعلم.
(ولو نوى الوجوب) أي وجوب شهر رمضان في صوم (آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما) عن المشهور بين الأصحاب، بل في الرياض نسبته إلى عامة من تأخر، بل عن المبسوط نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، لبطلانه بالنهي عنه المقتضي للفساد في العبادة ولو كان لشرطها، قال الصادق (عليه السلام) في موثق سماعة (1): (إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليل أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بفضل الله عز وجل وبما وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس) وفي خبر الزهري (2) (سمعت علي بن الحسن (عليهما السلام) يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينا أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال) وفي صحيح هشام (3) عن الصادق (عليه السلام) (يوم الشك من صامه قضاء وإن كان كذلك يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه