حسن معاوية (1) أو صحيحه قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال: هو شئ وفق له) وموثق سماعة (2) (سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان فقال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه) بعد التنزيل على التفصيل المزبور، خصوصا وقد روى الأخير في الكافي (صامه فكان من شهر رمضان) وهو أضبط من غيره، وكون التشريع يقتضي الحرمة دون الفساد إذا لم يكن في ابتداء النية ولم يخرج الفعل به عن قصد امتثال الأمر المتعلق به، وما نحن فيه من ذلك.
وكذا المناقشة باحتمال هذه النصوص النهي عن صومه محتسبا له من شهر رمضان وإن لم يظهر كونه كذلك، فتكون كالنصوص المتضمنة لذلك، ففي خبر محمد بن الفضيل (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (وفي اليوم الذي يشك فيه إلى أن قال: لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يوم) وفي المرسل (4) (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان (وفي خبر سهل بن سعد (5) (سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية، قلت: يا بن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك؟
فقال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان) إلى غير ذلك، ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة بعدم العبرة