فيبقى على مقتضى القواعد لكن في البيان جعل الاجزاء وجها وأقرب منه العدم وفي الكتاب فيما يأتي ولو قيل بانعقاده كان أشبه ولا ريب في ضعفه فيجب عليه حينئذ القضاء.
بل لا يبعد وجوب الكفارة وفاقا للمحكي عن أبي الصلاح بل في البيان أن به كان يفتي بعض مشايخنا المعاصرين لأن فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الامساك بل ما نحن فيه أشد قطعا، ضرورة أنه من أفراده العاصي الذي قصد عدم الامتثال وعزم عليه إلا أنه اتفق إمساكه عن المفطرات لعارض في بدنه أو غيره ومن ذلك يظهر لك ضعف القول بعدم الكفارة وإن قطع به الفاضل في المحكي من المنتهى وقواه في المدارك لأصالة البراءة المقطوعة بما يظهر من نصوص الكفارة الآتية.
ولو نوى من الليل صوما غير معين ثم نوى الافطار ولم يفطر كان له تجديد النية بعد ذلك بناء على أن ذلك مفسد للصوم كما لو أصبح بنية الافطار ثم جدد النية بعد ذلك ويحتمل العدم لفساد الصوم بذلك كما هو المفروض فلا يكون له التجديد ولا ريب في ضعفه هذا وفي المدارك تبعا لما سمعته من المسالك في الجملة (ولو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت النية بعد الزوال أو قبله؟ أوجه أجودها الأخير لصحيح هشام بن سالم) قلت: قد عرفت إرادة تفاوت الفضل من الصحيح لا أصل الثواب المترتب على صدق اسم الصيام الشامل لما نحن فيه بالأدلة الشرعية التي لا معنى لاستبعاد تأثير النية فيما مضى بعدها هنا على أن معنى تأثيرها احتساب اليوم بجميعه يوم صيام فالامساك المتأخر أشبه شئ بإجازة الفضولي في التأثير في السابق لا أنه ينوي التقرب فيما مضى من إمساكه لعدم معقوليته على وجه الحقيقة كما هو واضح والله أعلم.