فرض إعراض المعظم عنها غير لائق، على أنه لو عمل بها في خصوص التطوع لم يتعد منه إلى غيره، ضرورة معلومية التسامح فيه بما لا يتسامح في غيره، كما في صلاة التطوع بالنسبة إلى صلاة الفريضة، ولعله لذا ظهر من الدروس العمل بها في خصوص التطوع، قال: (ولو أصبح جنبا ولم يعلم العقد المعين خاصة، وفي الكفارة وما وجب تتابعه وجهان، وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير (1) صحته وإن علم بالجنابة ليلا، وفي رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل، ويحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان (3)) وكذا ثاني الشهيدين في المسالك عند قول المصنف: (ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قيل ولا ندبا) قال: (نسبته إلى القول ساكتا عليه يشعر بتوقفه فيه، ووجه عدم الجواز أنه غير معين فلم يصح صومه كقضاء رمضان، وأن الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال والصوم لا يتبعض، ومستند الجواز رواية عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) إلى آخرها، وفي رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل، وحملها الشهيد على المعين أو الندب، وهو يشعر بتجويزه ذلك، ويؤيده أيضا جواز تجديد النية للعازم على الافطار خصوصا بعد الزوال، وهو أيضا مناف للصوم، وعدم قابلية الصوم للجنب إنما يمنع منه حال الجنابة، أما بعد الغسل فلا يمنع عدم تبعض الصوم مطلقا، كيف وقد تقدم النص الصحيح بأن الناوي بعد الزوال إنما له من الصوم ما بعد النية، وهذه الأدلة وإن ضعف بعضها إلا أنها لا يقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا، وقد عمل بها المصنف والجماعة
(٢٤٣)