يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا " ضرورة ظهور تنزيل الطلوع منزلة الأذان في مشروعية الفعل منه، لأنه إعلام بدخول الوقت، وقد يكون الخروج مستحبا، فما في كشف اللثام من أن الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها ضعيف جدا، سيما مع اختلاف زمان الخروج باختلاف المكان الذي يخرج إليه قربا وبعدا، فلا يراد التوقيت له بذلك قطعا، وإلا لجهل بسبب اختلاف زمانه أول وقت الصلاة، بل لعل هذا الاجمال في وقت الخروج أكمل شاهد على إرادة دخول الوقت من ذلك، وأن الأمر بالخروج لمعروفية الاجتماع لذلك في ذلك الزمان في الأمكنة المخصوصة.
ومنه يظهر دلالة خبر زرارة (1) المروي عن الاقبال " لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس " على المطلوب، وقول الصادق (عليه السلام) فيما أسنده فيه عن أبي بصير المرادي (2) " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج بعد طلوع الشمس " وقول ياسر الخادم (3) في حديث صلاة الرضا (عليه السلام) بمرو: " فلما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمم " فما عن النهاية والاقتصاد والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والاصباح وموضع من السرائر من أن وقتها انبساط الشمس لهذه النصوص لا ريب في ضعفه، نعم في موثق سماعة (4) أنه سأل الصادق (عليه السلام) " متى يذبح؟ فقال:
إذا انصرف الإمام، قال: إذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال:
إذا استقلت الشمس " وهو - مع احتماله لإرادة توقيت الذبح، وظهوره على هذا التقدير في الفرق بين صلاة الإمام وغيره مما لم يقل به أحد - قاصر عن معارضة ما عرفت من