ثم قال في الثانية فكبر النبي (صلى الله عليه وآله) وكبر الحسين (عليه السلام) حتى كبر خمسا، فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) سنة وثبتت السنة إلى يوم القيامة " بل هو دال على الوجوب وإن كان بالعارض، وصحيح زرارة (1) " إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا وبعد أن يلحق ذلك إلى الوتر " وهو محتمل لبيان صلاة العامة، على أنه لا ينفي وجوب الثلاث، ولا قائل به بالخصوص، وعن الاستبصار الجواب عنه وعما في معناه بالحمل على التقية من كثير من العامة، قال: ولسنا نعمل به، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.
وقد ظهر من ذلك كله أن الأقوى وجوب التكبيرات التسع الزائدة ووجوب القنوت أيضا كذلك، نعم لا يتعين في الأخير لفظ مخصوص، للأصل والاطلاق وصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين فقال: ما شئت من الكلام الحسن " فما عن الحلبي - من أنه يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل العزة والجبروت، وأهل القدرة والملكوت، وأهل الجود والرحمة، وأهل العفو والعافية أسألك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله) ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وتجعل لنا من كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا " وقال ابن زهرة: ويقنت