يقوم فيصلي القضاء " وفي الوسيلة " إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها " ويمكن إرادة الأداء من القضاء فيهما، كما أنه يمكن إرادة ما قبل الزوال من خبر زرارة (1) عن الصادق (عليه السلام الموافق للمحكي عن الشافعي " قلت له: أدركت الإمام على الخطبة قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي " بل هو محتمل في المحكي عن ابن إدريس " ليس على من فاتته صلاة العيدين قضاء وإن استحب له أن يأتي بها منفردا " وأبي علي " من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة مفصولات " نحو المحكي عن علي بن بابويه إلا أنه قال: " يصليها بتسليمة " وفي المحكي عن التهذيب " من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بهما القضاء " لكن لم أقف على مستند لأصل القضاء فضلا عن الأربع سوى المرسل (2) " من فاتته صلاة العيدين فليصل أربعا " وهي غير منطبقة على ما سمعته من ابن إدريس ولا على الأخيرين، لعدم التقييد بلحوق الخطبتين وعدم دلالتها على التسليمة أو التسليمتين وإن كان الظاهر الأول، ولا على ما عن التهذيب، لعدم التخيير فيها، اللهم إلا أن يكون وجه جمع بينه وبين غيره، مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلها لمن فاتته، فعن ثواب الأعمال مسندا عن سليمان (3) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية والشمس وضحاها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم، وفي
(٣٥٦)