حجة عنده، إذ قد يشتبه عليه الحال، بل هو كثير كما لا يخفى على الخبير الممارس، فالحمل على التقية لا ريب أنه متجه وأولى مما حكي عن المختلف من أنه لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة، لأنها للركوع، وذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن يقضيها قبل القراءة، فيحمل على تكبيرة الاحرام، إذ هو مع أنه لا يتم في بعضها كما ترى، ضرورة إمكان تغليب الأكثر على الأقل، فيقال السبع قبل القراءة ويراد منه الست، وأما إرادة الواحدة أي تكبيرة الاحرام منه فلا مجال لصحتها أصلا، والله أعلم ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الاجماع على تقديمه على القراءة في الأولى، وعن نسخة أخرى مشروحة نقل ابن أبي عمير والمونسي الاجماع على تقديمه على القراءة في الأولى.
(و) على كل حال ثم (يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا) على المشهور في وجوب القنوت، بل عن الإنتصار الاجماع على وجوبه، وهو الحجة بعد الأمر به ولو بالجملة الخبرية في بيان الكيفية في خبر علي بن أبي حمزة (1) ويعقوب بن يقطين (2) وصحيح إسماعيل الجعفي (3) وغيرها، خلافا للخلاف والمصنف في المعتبر والكتاب فيما يأتي وابن سعيد والفاضل في التحرير، للأصل المؤيد بخلو بعض نصوص الكيفية (4) عنه، وعدم نصوصية ما تعرض له فيها، بل لم يعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة من المندوب، وخصوص قوله (عليه السلام) في مضمر سماعة (5): " وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين، ويدعو الله " وفي بعض النسخ " وينبغي أن يتضرع "