وعلى كل حال فالخلاف في الأفضلية لا في أصل السورة، والأمر سهل.
(ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر) الأشهر، بل المشهور رواية وفتوى، بل في الانتصار وظاهر الخلاف الاجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد وظاهر الهداية من تقديم التكبيرات على القراءة، نحو المحكي عن أبي حنيفة بل والشافعي وأحمد وإن زاد عليه بنحو ذلك في الركعة الثانية أيضا الذي من جهته حمل ما في مضمر سماعة (1) " والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها، فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ثم يكبر الخامسة ويركع بها " وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري (2) عن الرضا (عليه السلام) " التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة " وصحيح عبد الله بن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) " التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة " وصحيح هشام (4) عنه (عليه السلام) أيضا في صلاة العيدين، قال: " تصل القراءة بالقراءة، وقال: تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة " على التقية لاعراض الأصحاب عنها، فلا تقاوم المشهور والمجمع عليه الذي رواه معاوية بن عمار (5) ومحمد ابن مسلم (6) وأبو بصير (7) ويعقوب بن يقطين (8) وإسماعيل الجعفي (9) وغيرهم وما في المعتبر - من أن الحمل على التقية ليس بحسن، فإن ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة له، واختاره ابن الجنيد منا، لكن الأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب بعد القراءة - كما ترى، إذ ذكر ابن بابويه ذلك في كتابه بعد تسليم عدم عدوله عنه لا ينافي الحمل عليها وإن كان هو