كشف اللثام أنه يأتي فيها الخلاف السابق، قلت: لكن لم أجد هنا في شئ من نصوص المقام وفتاواه ما يشهد للعدم، بل ظاهرهما معا الوجوب، بل في المدارك عن التذكرة إجماع الأصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد (و) أنه لا يتعين سورة مخصوصة قلت: (و) لكن اختلفوا في (الأفضل) ففي المتن (أن يقرأ الأعلى) في الأولى والغاشية في الثانية، وفي كشف اللثام لا أعرف ما استند إليه، قلت: ولا من وافقه عليه سوى ما حكاه هو في المعتبر عن ابن أبي عقيل، إذا المحكي عن النهاية والمبسوط والاصباح ومختصره والفقيه والهداية والمراسم والسرائر والجامع الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، واختاره في النافع والقواعد وغيرهما، لخبري إسماعيل الجعفي (1) وأبي الصباح الكناني عن الصادقين (عليهما السلام)، وعن جمل العلم والعمل وشرحه والمقنعة والمهذب والكافي والغنية والمختلف والمنتهى وغيرها أنه يقرأ في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية، بل في الخلاف أنه المستحب للاجماع وخبر معاوية بن عمار (3) عن الصادق (عليه السلام) لكن هو في الكافي والتهذيب مضمر، وقد يريد الاجماع على خلاف ما قاله الشافعي من قراءة " ق " في الأولى و " لقمان " في الثانية، وإلا فمن المستبعد دعوى الاجماع في مقابلة من عرفت الذين من جملتهم هو في مبسوطه ونهايته، وعن علي بن بابويه عكس ما في المتن، وعن الحسن في الأولى الغاشية وفي الثانية الشمس وفي كشف اللثام أنه روي (4) الوجهان عن الرضا (عليه السلام) في بعض الكتب، قلت: وفي صحيح جميل (5) أنه سأله (عليه السلام) ما يقرأ فيها؟ فقال: " والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما " ولعل ذلك وجه جمع بين النصوص،
(٣٥٨)