لكن الخلاف في وضعه، فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع، وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبر الخامسة للركوع، وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس، وقال المفيد:
في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع، ويقنت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات، وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وسلار، وهو مع مخالفته لما تقدم عن المنتهى من الحكاية عن الحسن وابن بابويه قال في كشف اللثام: يخالف ما قدمناه عنه من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها، وهو لا يخلو من نظر، نعم ما حكاه في الكشف عن السرائر لا يخلو من خلل، قال: قال ابن إدريس: وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف، والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا، وإنما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات، منهم من يقنت ثمان قنتات، ومنهم من يقنت سبع قنوتات، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، والثاني مذهب شيخنا المفيد، إذ الظاهر أن الصواب تسع بالتاء المثناة، بل قيل: إنه الموجود فيها، إلا أن نسبة ذلك للمفيد مخالفة لصريح كلامه في المقنعة من الثمان قنوتات.
وكيف كان ففي قول المصنف: يكبر أربعا يقنت بينها أربعا تسامح، ضرورة اقتضاء البينونة كون القنوتات ثلاثة، فالأولى أن يقول عقيب كل تكبيرة من التكبير الزائد قنوت، وكأن الذي دعاه إلى هذا التعبير الايماء إلى المراد مما في النصوص التي عبر فيها بنحو ذلك، كصحيح يعقوب (1) " ويكبر خمسا - أي في الأولى - ويدعو