أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد، فصلى بهم " ضرورة ظهور الجزء الأول من الشرطية بقرينة الثاني في الصلاة قبل الزوال، وإلا للغى التفصيل كما هو واضح، وعليه يحمل مرفوع محمد بن أحمد (1) " إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم " لاطلاقه وتقييد الأول، وأما المروي عن دعائم الاسلام (2) عن علي (عليه السلام) " في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى مضى وقت صلاة العيدين أول النهار فيشهد شهود عدول أنهم رأوا من ليلتهم الماضية قال: يفطرون ويخرجون من غد، فيصلون صلاة العيد أول النهار " فبعد الاغماض عن سنده مطرح، لما تعرفه من عدم القضاء لهذه الصلاة، ودعوى أن الاستدلال به من حيث التوقيت فيه بالأول وإن لم نقل بالقضاء يدفعها بعد الاغضاء عما فيها أنه يمكن حمل أول النهار فيه على ما قبل الزوال بقرينة ما مر من النص والاجماع، فتوهم بعض الناس اختصاصه بالصدر غلط واضح قطعا، خصوصا بعد ملاحظة الاستصحاب والاطلاق الذي فيه إضافة الصلاة إلى هذا اليوم المقتصر في تقييدهما على المتيقن بالاجماع ونحوه، وأما أوله فهو وإن كان مقتضى الإضافة المزبورة المشروعية من طلوع الفجر بناء على أنه مبدأ اليوم، إلا أن الاجماع السابق في الكتب السابقة أخرج عن ذلك، مضافا إلى معلومية استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس الذي قد يومي إلى عدم المشروعية فيه، وإلى قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (3): " ليس في
(٣٥٢)