وجوه، على أنه يمكن أن يكون ذلك وقتا للفضل، بل هو محتمل في كلام من عرفت، قال القاضي في المحكي عنه من شرح فضل الأوقات جمل العلم والعمل: إن وقتها ارتفاع الشمس، ثم ذكر هنا وأما وقت هذه الصلاة فقدمناه فيما تقدم ذكره، والذي ذكره أنه من طلوع الشمس إلى الزوال جائز، ولعل غيره كذلك أيضا، أو يكون مرادهم بيان الغالب فيما لو أريد الخروج إلى الجبانة ونحوها، لا أن ذلك وقت مطلقا، أو أن المراد من الانبساط ما يتحقق به طلوع الشمس، ولذا قال في الذكرى بعد نقل القولين: وهما متقاربان.
وعلى كل حال فالخلاف من أصله غير متحقق، كما أن المحكي عن الحسن من أن الوقت بعد طلوع الشمس ليس خلافا قطعا، بل لعل ما في المقنعة أيضا كذلك أيضا، قال: " فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك وتطيبت ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلاتك " وفي كشف اللثام أنه قد يعطي المبادرة إليها قبل الانبساط، لكن ما ذكره من الخروج قبل طلوعها وإن كان مما وافقه عليه الشيخ الطبرسي في المحكي عن ظاهر جوامع الجامع إذ قال: كان الطرقات في أيام السلف وقت السحر، وبعد الفجر مغتصة (معتضة خ ل) بالمبكرين يوم الجمعة يمشون بالسرج، وقيل أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجمعة، لكن يخالفه ما سمعته من الأخبار واستحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بل في الخلاف الاجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس، ونسبة التبكير إلى الشافعي، هذا.
وفي المدارك أنه يستحب تأخير صلاة العيد في الفطر شيئا على الأضحى باجماع العلماء، لاستحباب الافطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى، فإن الأفضل أن يكون إفطاره على شئ مما يضحى به بعد الصلاة، ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل