(عليهم السلام)، خصوصا الوارد منها في الصلاة والأحداث كبيرها وصغيرها لكن ومع ذلك فلم تخلو بحمد الله النصوص الواصلة إلينا عن التعرض للحكم بالخصوص، فمنها معتبر الحضرمي أو صحيحه (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما) السلام " إنهما كانا يقولان: لا تقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبول والريح والصوت " وموثق عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) الظاهر في السبق اضطرارا فضلا عن غيره، وسأله " عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال:
إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وإن كان متلخطا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " وقوي ابن الجهم (3) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " وخبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل عن أخيه (عليه السلام) " سألته عن رجل يكون في صلاته فعلم أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا " وخبر أبي الصباح الكناني (5) عن الصادق (عليه السلام) " سألته عن الرجل يخفق وهو في صلاة فقال، إن كان لا يحفظ حدثا إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء " والظاهر إرادته من ذلك التفضيل بين النوم الغلب فيكون حدثا، وعدمه فلا يكون، وخبر الحسين بن حماد (6) عن الصادق