لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم (عليهم السلام) وكيفية محاوراتهم وأحاط خبرا بما ذكرناه من اتفاق النصوص (1) والفتاوى على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها من غير إشارة في شئ منها إلى التفضيل بين التشهد وغيره - بل في خبر ابن الجهم (2) منها ظهور في العدم بالخصوص، كمفهوم خبر الخصال (3) بسنده إلى علي (عليه السلام) " إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته " وغيره، وأحاط خبرا أيضا بما سمعته من العامة العمياء، وخصوص ما ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين من أن التشهد الأخير سنة وليس بواجب، وما ذهب إليه أيضا من الخروج من الصلاة بالحدث، وتأمل أيضا في هذه النصوص وتعبيرها بالسنة وأن الصلاة قد تمت وقد مضت ونحوهما مع ترك الاستفصال في الحدث أنه عمد أو سهو أو اضطرار، والتخيير له في أي مكان شاء قعد تشهد حتى المكان البعيد المستلزم لجل منافيات الصلاة وغير ذلك - حصل القطع بأنها خرجت مخرج التقية ولذا أعرض الأصحاب عنها قديما وحديثا عدا ما عساه يظهر من الفقيه في باب أحكام السهو " فإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، وإن لم تكن قلت فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد " قيل: والكليني في الكافي حيث عقد لها فيه بابا ولم يذكر ما يعارضها، وربما مال إليها بعض متأخري المتأخرين، بل جزم الفاضل الإصبهاني منهم به، ولعله لاعتبار أسانيدها ومعارضتها لمعظم الأدلة السابقة بالاطلاق والتقييد،
(٩)