الاحكام الاجماع عليه، وكذا مجمع البرهان وعن الروض لكن إذا كانت الطهارة مائية وفي التهذيب " منعت الشريعة للمتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه " وسياق كلامه يقتضي الأعم من السهو والعمد، بل كاد يكون كالصريح منه، كما أنه يظهر من الأصحاب في غير المقام المفروغية من هذا الحكم، ولذا استدلوا ببعض النصوص (1) المتضمنة للحدث قبل التسليم على استحبابه وندبيته.
لكن ومع ذلك ففي المتن (قيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى وليس بمعتمد) ولم أجده لأحد من الأصحاب وإن كان قد حكي عن خلاف الشيخ ومبسوطه ومصباح المرتضى، ولم يحضرني الثالث منها، أما الأول فالذي فيه " أن من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما وهو الأحوط أنه يبطل صلاته " ومثله حكى عن المرتضى، وهو مع أنه في السبق لا السهو كما ترى لا يعد مخالفا، خصوصا وقد قال في الخلاف بعد أن حكى خلاف العامة: دليلنا وذكر نصوص المشهور والرواية المخالفة، ثم قال: والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الأولى وخصوصا بعد ما عرفت من نفيه الخلاف في التهذيب كالاجماع من الناصريات. وأما الثاني فقد قال فيه أولا: إن تروك الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون، وعد من الأول أن لا يحدث ما ينقص الوضوء، ثم قال: وهذه التروك الواجبة على ضربين:
أحدهما متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل، وهو جميع ما ينقص الوضوء فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة، وقد روي أنه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني، والأحوط الأول، وظاهره أو صريحه الموافقة أيضا.