طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة) * نعم إنما البحث في * (الثالث) * وهو * (من عدم الماء وما يتيمم به) * اختيارا واضطرارا * (لقيد أو حبس في موضع نجس) * وقلنا بعدم جواز التيمم به، أو غير ذلك ففي التذكرة وعن القاضي أنه * (قيل يصلي ويعيد) * إذا تمكن، لكنا لم نعرف قائله، كما اعترف به بعضهم وإن نسبه الأول إلى اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية، إلا أن المحكي عنهما التخيير بين تأخير الصلاة أو الصلاة ثم الإعادة، وهو غير ذلك، كالمحكي عن جد المرتضى من وجوب الأداء دون القضاء، على أنه لم يثبت، ولذا قال في جامع المقاصد: " إن سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا " والروض " ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفا " والمدارك " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا ".
قلت: وهو كذلك، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، واحتمال اختصاص الشرطية في صورة التمكن خاصة - كسائر شروط الصحة من الساتر والقبلة وغيرهما، بل والاجزاء لعموم ما دل على وجوب الصلاة، وأنها لا تسقط بحال، ولأنه لو انتفى وجوبها بانتفائه لكانت الطهارة مقدمة وجوب لا وجود، وهو باطل - في غاية الضعف بعد ظهور تناول ما دل على الشرطية كقوله (عليه السلام) (1): " لا صلاة إلا بطهور " ونحوه للصورتين، وقياسه على باقي شرائط الصحة - بعد تسليم ذلك في جميعها، وأنه ليس لدليل خاص فيها - قد يدفعه - على تأمل فيه بعد الاتفاق إلا من نادر لم يثبت خلافه - الفرق بين ما استفيد منه شرطيتها وبين ما نحن فيه، إذ لعله أمر، ونحوه مما يقيد عقلا وعرفا بالتمكن، لا نحو قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور " وشبهه، فلا يعارضه حينئذ ما دل على وجوب الصلاة بعد تناول ما دل على الاشتراط لصورتي التمكن وعدمه،