ظفرنا وظفر العلامة في المنتهى بغيرها لا يقدح في دعوى التواتر من ابن إدريس، وكذا إطلاق الشيخ - في مبسوطه وعن نهايته إيجاب الرمية أو الرميتين من غير تفصيل بين الحزنة والسهلة مع إمكان تنزيله على ذلك - لا يقدح في دعوى الاجماع المتقدم، كاطلاقه في الجمل والخلاف وابن سعيد في الجامع ايجاب الطلب للماء، والمرتضى في جمله إيجاب الطلب والاجتهاد في تحصيله، مع احتمال الجميع ما ذكرنا، إذ لا ريب في تحقيق ماهية الطلب والاجتهاد بالقدر المذكور.
فما في الحسن - كالصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " إذ لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل " - قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه لا تخفى، سيما بعد معارضتها بما دل على جواز التيمم (2) مع السعة، وبما دل (3) على النهي عن الطلب من الأخبار السابقة، وما حكاه في الوافي عن بعض النسخ " فليمسك " يدل " فليطلب " فيمكن حينئذ إرادته بذلك جمعا بين النسختين والأدلة، وما في جامع المقاصد وغيره من أن الظاهر منه تحديد زمان الطلب لا مقداره، لأن الطلب قبل الوقت لا يجزي لعدم توجه الخطاب، فلا يراد حينئذ استيعاب الوقت بالطلب، كل ذا مع أنا لم نعرف عاملا بها بالنسبة إلى ذلك سوى ما في المعتبر " إن رواية زرارة تدل على أنه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات، وهو حسن، والرواية واضحة السند والمعنى " انتهى. مع أنه قال قبل ذلك بلا فصل بعد أن استضعف دليل المشهور: الوجه أنه يطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة، ولا يكلف التباعد بما يشق، ولا ريب في منافاته لذلك إذا لم يستوعب الوقت.
ولذا اعتمد في المدارك ما استوجهه في المعتبر، وحمل خبر زرارة على الاستحباب،