منهم هنا إلى عدم سقوط الميسور بالمعسور، وقوله (صلى الله عليه وآله) (1):
" إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " إما لظهور الأدلة في خصوص الطهارات في عدم اعتبار ذلك، كما يشعر به أمر الجنب الواجد لبعض الماء بالتيمم وغيره، وإما لأنهم عثروا على ما يصرف دلالتها عن شمول ذلك وإن كان ظاهرها الآن التناول، كما رواه في الصافي (2) عن المجمع عن أمير المؤمنين (ع) في تفسير قوله تعال: (3) " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " ثم قال: " خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن الله كتب عليكم الحج، فقال عكاشة بن محصن - ويروى سراقة بن مالك -: أفي كل عام يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم، والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ولو تركتم كفرتم، فاتركوني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه " وهو ظاهر بل صريح في غير ما نحن فيه من الاتيان ببعض أجزاء المركب لو تعذر الباقي، مع منافاته لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه، لكن ومع ذلك فقد ذكر الشيخ في المبسوط والخلاف فيما نحن فيه أن الأحوط غسل الأعضاء الصحيحة ثم التيمم ليكون مؤديا صلاته بيقين، وهو لا يخلو من تأمل إن أراد ذلك من حيث وجود المخالف فيه منا، نعم له وجه إن أراد من حيث احتماله في نفسه، فتأمل جيدا، والله العالم.