يتمكن ونحوه، فما عساه يظهر من المعتبر من جواز الإراقة ضعيف جدا، كصريح جامع المقاصد فيما لو ظن إدراك الماء، بل لعل الاجماع على خلافه، كما عساه يشعر به نسبته إلى الأصحاب في الحدائق.
واحتمال التمسك له - بعد الأصل بأن أقصى ما يستفاد وجوب كلي الصلاة في أول الوقت، وكيفية أدائها يتبع حاله وقت الأداء واجد الماء أو فاقده، وذلك لا يقتضي إيجاب حفظ الحالة الأولى التي قارنت مبدأ التكليف، ولذا كان له السفر بعد الوقت، ونقل تكليفه من الاتمام والقصر، بل تخييره في أوقات الصلاة يقتضي عكسها - ضعيف جدا، إذ لا ريب في إيجاب الصلاة بماء عليه باعتبار وجدانه له، وإن كان مخيرا في ايقاعها كذلك في سائر أوقات السعة، لا أنه مخير في كلي الصلاة، والقياس على السفر يدفعه معلومية إباحته، فمنه ومن التخيير في الايقاع ينتقل إلى جواز ذلك، بخلاف ما نحن فيه.
ومن هنا لم يقع الاشكال فيه من حيث ذلك وإن وقع فيه من حيث انتقال فرضه إلى القصر حينئذ، لعموم الأدلة وعدمه لاستصحاب ما كلف به أولا، فتأمل جيدا. على أنه لو سلم عدم اقتضاء القواعد الحرمة فيما نحن فيه فلا ينبغي الاشكال هنا بعد ظهور الاجماع المتقدم والأدلة فيه. نعم هو لا ينافي الانتقال إلى التيمم لشمول أدلته.
ومنه يعلم حينئذ أنه لا وجه للإعادة بعد التمكن من الماء وفاقا للمصنف في المعتبر والهندي في كشف اللثام وغيرهما، بل قد يشعر عبارة الأول بعدم الخلاف فيه، وأولى منها القضاء، إذ هو بعد عصيانه يساوي غير العاصي في شمول أدلة التيمم، فكما لا إعادة هناك لاقتضاء الأمر الاجزاء فكذلك هنا، فما في القواعد غيرها من الإعادة عند التمكن ضعيف جدا، خصوصا إن أراد الأعم من القضاء، ومجرد وجوب ذلك سابقا عليه لا يقتضيه.