" فلم تجدوا " لتبادر إرادة ما يكفي، كقوله تعالى (1) في كفارة اليمين: " فمن ل يجد فصيام ثلاثة أيام " لعدم وجوب إطعام البعض، مضافا إلى الأمر في صريح الأخبار المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره بالتيمم للجنب وإن كان عنده من الماء ما لا يكفيه، كخبري الحلبي (2) والحسين بن أبي العلاء (3) وغيرهما (4) وإلى اقتضاء قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء.
وقوله (عليه السلام) (5): " لا يسقط الميسور " مع إجماله في نفسه لا يتمسك به من دون جابر له، فكيف مع وجود ما يوهنه، واحتمال تعميم ما دل (6) على تنزيل التراب منزلة الماء في الأبعاض أيضا يدفعه ظهور تلك الأدلة، بل هو صريح بعضها في غيره.
كل ذا مع أنه لا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في كشف اللثام الاتفاق على وجوب التيمم كما في المنتهى، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا مع التصريح في معقد ذلك فيها بعدم الفرق بين الحدث الأصغر والجنب، سوى ما في الروض " ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض، وهو قول بعض العامة " انتهى. مع أنا لم نجد ذلك فيما حضرني من كتبه كالمبسوط والخلاف، بل الموجود فيهما خلافه، بل في الأخير الاجماع على التيمم للمجنب الذي كان عنده ماء لا يكفيه لغسله وكذا الوضوء، وسوى ما نقل عن العلامة في نهاية الإحكام أنه احتمل في الجنب صرف الماء إلى بعض أعضائه معللا ذلك باحتمال وجوب ما يكمله، والموالاة فيه ليست بشرط، والظاهر أنه ليس خلافا فيما