الجديد بالقضاء، ولاقتضاء ما سمعته من الأدلة السابقة أنه كالفاقد غير المفرط بالطلب وإن أثم بترك الطلب.
وخلافا للذكرى وجامع المقاصد والمسالك، فأوجبوا الإعادة مع وجدان الماء في محل الطلب، بل والمصنف فيما يأتي، والعلامة في القواعد وإن اقتصر على ما لو وجد الماء في رحله أو عند أصحابه، كما عن المبسوط والخلاف والاصباح وإن اقتصر فيها على الرحل، لكن قد سمعت أن المحكي عن ظاهر الأولين عدم صحة التيمم فيما نحن فيه، فتأمل، وللمنتهى فيما لو نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله فيه وتيمم وصلى، قال فيه: " فإن كان قد اجتهد ولم يظفر به لخفائه أو لظنه أنه ليس معه ماء صحت صلاته، وإن كان قد فرط في الطلب أعاد، قاله علماؤنا " انتهى. وقال في جملة فروع له أيضا:
لو صلى فبان الماء بقربه إما في بئر أو في مصنع أو غيرهما، فإن كان خفيا وطلب ولم يظفر فلا إعادة وإن لم يطلب أعاده، وللمعتبر حيث قال: " ولو كان بقربه بئر لم يرها فمع الاجتهاد تيمم ولا إعادة، ومع التفريط يعيد " انتهى. لحمل الإعادة في كلام الجميع على إرادة القضاء كما هو مقتضى فرض المسألة في تارك الطلب الذي لا يصح منه الفعل إلا عند الضيق، وإن أمكن فرض ذلك بالفعل بظن الضيق ثم انكشف السعة إلا أنه بعيد، ولعله لمكان هذه العبارات، ونحوها نسب في الحدائق وجوب القضاء فيما نحن فيه إلى المشهور، وفي جامع المقاصد إلى أكثر الأصحاب.
وكيف كان فلم نعرف لهم دليلا على ذلك سوى ما ذكره غير واحد من خبر أبي بصير (1) قال: " سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة: وهو - مع الغض عما في سنده و إضماره وكونه في الوقت - خارج عما نحن فيه، واحتمال دفع ذلك