التذكرة نسبته إلى علمائنا، كما أنه قد ينطبق عليه إجماع إرشاد الجعفرية على ما قيل، ولعل ذلك هو الحجة، وإلا فمستند الحكم من النص الآتي لا تعرض فيه لذكر الجهات، بل قضية إطلاقه الاكتفاء بالواحدة. لكن قد يقال بإرادة الجميع منه يجعل ما عرفت قرينة عليه مع عدم المرجح لبعضها وعدم معلومية تحقق الشرط وبراءة الذمة بدونه.
فما في الوسيلة من الاقتصار على اليمين واليسار مع أنه احتمل فيها إرادة الأربع ضعيف، كالمحكي عن المفيد والحلبي من زيادة الإمام وترك الخلف. إلا أنه علله في كشف اللثام بكونه مفروغا عنه بالمسير، فلا خلاف، وفيه أن المفروغ منه إنما هو الخط الذي سار فيه لا جوانبه.
ومن هنا كان المتجه بل لعله مراد الجميع جعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدأ به من الجهات، فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركة، ثم يرسم دائرة صغرى. وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز حتى يستوعب ما احتمل وجود الماء فيه من ذلك، وهو المراد وإن لم تكن بتلك الكيفية المذكورة، فتأمل.
* (وغلوة سهم إن كانت) * الأرض * (حزنة) * بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة، وهي المشتملة على نحو الأشجار والعلو والهبوط، وأصل التحديد بالغلوة والغلوتين في الحزنة والسبهلة هو المشهور بين الأصحاب. بل في الغنية وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه وكما عن التذكرة نسبته إلى علمائنا وفي السرائر أنه قد تواتر به النقل وهو الحجة، مضافا إلى خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (1) عن علي (عليه السلام) قال:
" يطلب الماء في السفر، إذا كانت حزونة فغلوة، وإن كانت سهلة فغلوتين لا يطلب أكثر من تلك " وضعفها لا يمنع من العمل بها بعد اعتضادها بما عرفت كما أن عدم