المتعددة، وهو معلوم البطلان، ولأن المنساق إلى الذهن من الأدلة إرادة الطلب عند الحاجة إلى الماء.
فلا وجه للتمسك الاجتزاء به باطلاق خبر السكوني المتقدم، سيما بعد إمكان دعوى انصرافه إلى المتعارف من أفراد الطلب، وهو بعد دخول الوقت، وكذا التمسك باستصحاب عدم الوجدان الثابت قبل الوقت، وعدم الماء كذلك، إذ هو - بعد تسليم أن مثله يثبت مثله من الموضوعات العرفية أي التي يرجع في صدقها إلى العرف، وتسليم الاكتفاء باستصحاب عدم الماء في تحقق شرط التيمم الذي هو عدم الوجدان، وهو غير عدم الماء - أنه لا يعارض ما ذكرنا من ظهور الأدلة في شرطية الطلب أن يكون بعد الوقت، اللهم إلا أن يمنع، وفيه ما عرفت.
لكن صرح في الذكرى بعد ذلك بالاكتفاء بالطلب مرة في الصلوات إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان، وهو قد يوهم المنافاة لما ذكرنا في الجملة من عدم الالتفات إلى الاستصحاب وغيره، سيم إذا أريد بالصلوات في كلامه ذوات الأوقات المختلفة كالمغرب بالنسبة للظهرين، إذ هو بالنسبة إليها طلب قبل الوقت.
وكذا ما في جامع المقاصد حيث اكتفى بالطلب مرة لصلاة إذا حضرت صلاة أخرى مع الظن بالعقد الأول أيضا، وأوضح منهما ما في التحرير حيث قال: " ولو دخل عليه وقت صلاة أخرى وقد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال، أقربه عدم الوجوب، ولو انتقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب " انتهى.
اللهم إلا أن يحمل ذلك منهم على الفرق بين الطلب في وقت صلاة وعدمه، فيجتزي بالأول ولو في صلاة أخرى لم يدخل وقتها، وهو موقوف على دليل الفرق، وليس بواضح، أو يحمل الصلاة في كلامهم على نحو الظهرين والعشاءين مما اشتركا في وقت واحد، فإنه يجتزي حينئذ للاستصحاب، وإطلاق خبر السكوني وغيرهما لا المغرب والظهر مثلا.