كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا محصلا ومنقولا من غير فرق فيه عندنا بين السفر والحضر بل في الخلاف والمنتهى الاجماع عليه بالخصوص، كما أنه في الأخير الاجماع أيضا على عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير، لكن في بعض نسخ المدارك أنه أجمع علماؤنا كافة إلا من شذ على وجوب التيمم للصلاة مع فقد الماء سواء في ذلك الحاضر والمسافر، ولم أعثر على الشاذ الذي استثناه إلا ما أرسله بعضهم هنا عن علم الهدى في شرح الرسالة أنه أوجب الإعادة على الحاضر، وهو مع أنه لم يعرف هذا النقل عنه هنا ليس خلافا فيما نحن فيه، إذ لا ينكر وجوب التيمم والصلاة عليه وإن أوجب الإعادة بعد ذلك.
فلعل الصواب ما في أكثر النسخ أجمع العلماء إلا من شذ، ويراد بالشاذ حينئذ ما عن بعض العامة من حيث أنكر وجوب التيمم والصلاة على الحاضر، مستدلا بظاهر تعليق الأمر بالتيمم في الآية الشريفة على السفر، وفيه - مع أن مثله يكون حجة إن لم يخرج مخرج الغالب، وإلا فهو ليس بحجة إجماعا كما في المنتهى، وأنه لا يجري في الحاضر المريض أيضا - مبني على عدم جعل المجئ من الغائط وما بعده سببا مستقلا في التيمم، بل هو راجع المرضى والمسافرين بجعل " أو " بمعنى الواو، وأما بناء على التحقيق الذي قد سلف منا في الآية فهي باطلاقها حينئذ لنا لا علينا ككثير من أخبارنا التي كادت تكون صريحة في عدم الفرق بينهما، والأمر سهل.
فظهر لك من ذلك كله أنه لا فرق في مسوغية عدم الماء للتيمم بين الحاضر والمسافر ولا بين السفر الطويل والقصير، ولا بين كونه طاعة أو معصية، لكن إنما يكون مسوغا للتيمم بعد الطلب له فلم يوجد، فمتى تيمم قبله مع حصول شرائط وجوبه من الرجاء وسعة الوقت وعدم الخوف ونحو ذلك لم يصح، لعدم تحقق عدم الوجدان بدونه، وهو