عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك:
" لا آمر أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع " وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر علي بن سالم (1) لداود الرقي: " لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضأ منه، وإن لم تجده فامض " وهي - مع عدم موافقة ظاهرها لما ذكره من الاستحباب، وموافقتنا للمحكي عن أبي حنيفة، ووضوح قصورها عن معارضة ما تقدم، سيما بعد ظهور الثانية وكذا الأولى فيما لا يقول الخصم من حصول الماء قريبا منه، وسيما بعد الطعن في سند الأولى بداود الرقي بأنه ضعيف جدا كما في جش، بل فيه أيضا قال: أحمد بن عبد الواحد قل ما رأيت له حديثا سديدا. وعن ابن الغضائري أنه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه، وعن الكشي أنه يذكر الغلاة أنه من أركانهم، وفي سند الثانية بمعلى بن محمد بأنه مضطرب الحديث والمذهب، وبأنه يعرف حديثه وينكر، والثالثة بعلي بن سالم باشتراكه بين المجهول والضعيف، على أنها مطلقة لا تعارض المقيد - محمولة على الخوف والخطر في الطلب كما هو ظاهر الأولين أو صريحها، فيكونا قرينة على الخبر الثالث، خصوصا خبر الرقي، إذ لا ريب في سقوطه في هذا الحال، لكن مع عدم تمكنه من الاستنابة بناء على اعتبارها كما ستسمع، وإن أطلق غير واحد من الأصحاب سقوطه في مثل هذا الحال، لوجوب الطلب عليه حينئذ بنفسه أو وكيله، فتعذر الأول لا يسقط الثاني، وعليه أو نحوه يحمل صحيحة الحلبي (2) أيضا، سأل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم ".
كما أنه لا ريب في سقوطه مع تيقن عدم الماء للأصل، وظهور وجوب الطلب