لا في الغسل مطلقا أي بالنظر إلى نوعيه كما ترى، ولعله من هنا حكي عن الصيمري تخصيص المصلوب في كلامهم بالمصلوب بحق، بمعنى عدم ثبوت الغسل بالسعي إلى رؤيا المصلوب بظلم، لكنه مناف لاطلاق النص وللتعليل فيه، ولما سمعته من إطلاق الأصحاب وتصريح جمع منهم، وكذا دعوى مساواته للمصلوب بحق في عدم ثبوت الغسل إلا بعد الثلاث، لاطلاق النص والتعليل، ولذا كان تحرير مرادهم في المقام في غاية الاشكال، إذ تخصيص المصلوب فيه بحق يقتضي سقوط الغسل في المظلوم، وفيه ما عرفت، وتعميمه يقتضي تقييده بالثلاثة كالمستحق، وفيه ما عرفت، مع تصريح بعضهم أيضا بعدمه، وأنه يثبت الغسل بالسعي إلى رؤياه فيها.
فلعل المتجه تنزيل كلماتهم على إرادة المستحق، كما قد يدعى تبادره بالنسبة إلى الخطابات الشرعية. ولا ينافيه استبعاد بقائه حينئذ على الخشبة بعد الثلاث لانبساط يد الشرع حينئذ، إذ لعلها ليست من كل وجه أو غير ذلك. ثم يلحق به المظلوم إلحاقا للتعليل وغيره مع التسامح في أدلة السنن، لا أنه يكون داخلا في عباراتهم، فيثبت الغسل حينئذ بالسعي إلى رؤياه في الثلاث فضلا عما بعدها، ولعل ذلك هو الظاهر من ذيل عبارة كشف اللثام، فلاحظ وتأمل.
ومنه ينقدح حينئذ إرادة الهيئة الشرعية في الصلب دون غيرها. إلا أن تلحق إلحاقا كالمصلوب بظلم كما هو الأقوى، نعم لا غسل في المقتول ونحوه بغير الصلب ولو كان بحق، بل ولا في المصلوب بعد إنزاله من الخشبة وذهاب هيئة الصلب، لتبادر إرادة المصلوبية حين الرؤية، والظاهر أن مبدأ الثلاثة حين الصلب لا الموت، خلافا للمحكي عن بعضهم، إذ هي المدة التي يترك فيه المصلوب شرعا مات أو لم يمت فتأمل.
ثم إنه يشترط في ثبوت الغسل تحقق النظر كما دل عليه الخبر (1) وعن جماعة