باحتمال تقديم غسل العيد حينئذ أن المراد منه بيان الاجتزاء بالغسل الواحد عن أسباب متعددة، فتأمل. وكذا ما عن الشهيد من قضاء غسل ليالي القدر، لعدم الدليل، وما ادعاه من خبر بكير لم يثبت كما أشرنا إليه سابقا، هذا بالنسبة للقضاء، وأما التقديم فكذلك لا يجوز في غير الجمعة للعذر، لكن قال الباقر (عليه السلام) (1) في الصحيح:
" الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم تصلي وتفطر " وفي إقبال ابن طاووس روي (2) " أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد " وقد يشكل بمنافاة التوقيت الثابت هنا إجماعا كما قيل لاستحباب التقديم اختيارا، نعم لا ينافيه التقديم مع العذر محافظة على مصلحة أصل الفعل، بل لعله يكون حينئذ وقتا اضطراريا، إذ أقصى مفاد التوقيت منع التقدم عليه.
وقد يدفع إما بالتوسع في زمان الغسل، فيجعل الليل مع شئ مما تقدمه، فالتوقيت بالليل في الأخبار وكلام الأصحاب تغليبا للأكثر، أو لكون الجزء المتقدم بمنزلة الليل، لاتصاله به، أو لأن الليل هنا من سقوط القرص المتقدم على الغروب الشرعي، وفيه أن ذلك كله إن أمكن في الأخبار فغير ممكن في كلام الأصحاب لعدم الشاهد له، بل هو على خلافه موجود، والقول: إن المستحب يتسامح فيه يدفعه أن ذلك ما لم يظهر إعراض من الأصحاب عنه، وكذا ما يدفع به أيضا يجعل هذا الغسل المتقدم من الأغسال الغائية للزمانية المتقدمة، فيكون غايته الزمان، أو ما يقع فيه من الأعمال، نعم يسقط به الغسل الزماني، إذ هو - مع أنه مجرد احتمال لا دليل عليه - ظاهر الأصحاب خلافه. لعدم ذكرهم هذا الغسل، كما أن ظاهر الخبر المتقدم الدال على هذا الحكم كون هذا الغسل إنما هو الغسل الموظف في الليلة،