فيه الخلاف إلا ممن عرفت، مع أنه رماه في المعتبر بالشذوذ، وفي المنتهى بالمتروكية.
* (و) * من هنا وما عرفته بالنسبة للمسألة السابقة قال المصنف: إن (الأظهر الاستحباب) فيهما، مضافا إلى معارضة الموثقة بما دل على حصر الواجب في غيرها من الأخبار، وإلى اطلاق لفظ الوجوب فيها أيضا على معلوم الاستحباب من غير خلاف، فيقوى حينئذ إرادة تأكد الاستحباب منه، أو مطلق الثبوت، ولا دليل سواها، إذ خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) " اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإن الشيطان يشم الغمر، فيفزع الصبي " إلى آخره. ليس مما نحن فيه، لما قيل من أن الغمر بالتحريك ريح اللحم وما تعلق باليدين من دسمه، والصبي غير المولود، فالمراد منه على الظاهر الأمر بتنظيف يدي الصبي مما يزاوله من نحو ذلك.
ثم إن ظاهر الموثقة كعبارات الأصحاب وأصالة العبادة في الأوامر أنه غسل بضم الغين لا غسل بفتحها، فيعتبر حينئذ فيه ما يعتبر في غيره من النية وغيرها، فلا يقدح فيه ما تشعر به بعض الأخبار (2) من أنه لإزالة القذر عنه ونحوه، كغيره مما علم أنه عبادة كغسل الجمعة ونحوها مما ورد (3) فيها نحو ذلك. لأن المراد أن هذه من الحكم التي تترتب على فعله، فما عن بعضهم من احتمال أنه تنظيف محض وليس من العبادة في شئ ضعيف، كاحتمال عدم اعتبار الترتيب ولو كان عبادة، للأصل من غير معارض، لعدم تناول ما دل عليه له، وفيه منع، لتعارف الترتيب في الغسل ومعهوديته فيه، وأنه كيفية له، فمتى أطلق انصرف إليه، ومن هنا لم يحتج إلى إقامة الدليل عليه في كل غسل، هذا.
مع إمكان دعوى توقف يقين الامتثال عليه لو قلنا باعتبار مثله فيه، ولعل مما ذكرنا