معارضة ما عرفت، سيما مع احتمال معنى " إلى " من اللام، أو إرادة الاغتسال في الليل قبيل الفجر، وكذا العكس على ما ستعرف، لك لولا ظهور اعراض الأصحاب عنه لأمكن العمل به، لصحة سنده بطريق الصدوق إلى جميل بحمل تلك الأخبار على تأكد الاستحباب.
وكيف كان فبناء على الاقتصار على ما عرفت فلا اشكال فيه إذا وقع الغسل في أول كل منهما، أما لو وقع في الأثناء فهل يعتبر التلفيق بمعنى التكميل بالليل مثلا، إن ثلثا فثلث، وإن ربعا فربع، وهكذا، أو يعتبر التقدير بمعنى تقدير زمان النهار مثلا بساعات، فيؤخذ بقدر ما يتم به النهار كذلك من الليل، فلو لم يف فمن النهار الثاني، وهكذا الليل، أو المعتبر الانقضاء بالانقضاء فلا تلفيق ولا تقدير؟ وجوه، أقواها أوسطها، لظهور كون عدم قادحية الفصل، وأضعفها آخرها، بل موثق سماعة وأبي بصير (1) " من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله " صريح في بطلانه.
ولا فرق في عدم جواز التقديم زيادة على المقدار المتقدم بين الاضطرار كاعواز الماء وعدمه، وحمله على الجمعة قياس لا نقول به. فالمتجه السقوط حينئذ. لكن نقل عن الشهيد جواز التقديم للاعواز، ولعله لما روي (2) من تقديمه (عليه السلام) الغسل بالمدينة مخافة إعواز الماء بذي الحليفة، ويدفعه أنه لا مسافة بينهما بحيث تزيد على مسير اليوم أو الليلة حتى ينتقل منه إلى جواز ذلك، فتأمل.
هذا كله في الأغسال الفعلية الغائية، ومنها المكانية، أما الفعلية السببية فلعل الوجه فيه أنه يمتد بامتداد العمر، لأن ذلك مقتضى ثبوته لوجود السبب من دون توقيت