بعدمه ككلام الأصحاب، بل ربما يظهر من ملاحظة الأدلة إرادة اتصال عرفي بالغسل والفعل، فلا يعتبر التعجيل والمقارنة كما لا يجتزى بمطلق التراخي، نعم ربما يقال بالاكتفاء مع الفصل باليوم كالليل، فيجتزى بالغسل للزيارة مثلا الفجر ولو وقعت الزيارة قريب المغرب، وكذا الليل كما عن جماعة التصريح به منهم الشيخ وابن إدريس ويحيى ابن سعيد وغيرهم، لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح (1): " غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك " وعن أبي بصير (2) قال: " سأله رجل وأنا عنده، قال:
اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى، فقال: يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه ذلك، وليلا لليلته " وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عثمان بن يزيد (3):
" من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل غسلا ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر ".
مع إمكان المناقشة في ذلك كله باحتمال إرادة الأغسال الزمانية من الخبرين الأولين، وأنه لا يجتزى بغسل النهار لليل وبالعكس، وبعدم إرادة ظاهر الخبر الثالث من الاكتفاء بالغسل عن كل ما يثبت في ذلك اليوم من الأمور المتجددة، فيكون مؤلا بالنسبة إلى المطلوب، ويخرج عن الحجية، لكن قد يقال باندفاع ذلك كله بعد الانجبار بالفتوى، بل لم يحك خلاف فيه، إلا أنه ينبغي الاقتصار حينئذ على هذا المقدار من دون زيادة، وأما ما في خبر جميل عن الصادق (عليه السلام) (4) أيضا " غسل يومك يجزؤك لليلتك، وغسل ليلتك يجزؤك ليومك " بل عن الصدوق الفتوى به فقاصر عن