فمنها - مع إطلاق الأولى، سيما مع غلبة إطلاق الإعادة على ما في الوقت، والبدلية، وقاعدة الاجزاء، وإطلاق إجماع التحرير، بل كاد يكون صريحا فيه، بل هو صريح معقد ما عن الأمالي من النسبة إلى دين الإمامية، وإجماع التذكرة - يظهر وجه إطلاق المصنف عدم الإعادة في الوقت وخارجه، كما هو المعروف بين القائلين بالمواسعة، بل لعل القائلين بالمضايقة مطلقا أو مع الرجاء كذلك أيضا لكن بشرط فرض صحة التيمم إما بأن يكون متيمما سابقا، أو لنافلة وجوزنا الدخول به في الفريضة، أو كان مع ظن الضيق، أو غير ذلك، إلا أنهم لم ينقحوا القول فيه بينهم، وإن كان يفهم ذلك من مطاوي كلماتهم، وإن أطلقوا البطلان على المضايقة، لكن عللوه باستلزام الفرض وقوعه في السعة حينئذ، وقد عرفت إمكان التصوير عليه بما ذكرنا، وبعد التسليم فهو خارج عما نحن فيه، لعدم صحة التيمم حينئذ عندهم، لا أنه صحيح ومع ذلك يكلف بالإعادة لوجدان الماء.
فظهر اتفاق الفريقين حينئذ على عدم الإعادة لذلك مع الحكم بالصحة، فما عن ابني الجنيد وأبي عقيل من القول بها في هذا الحال كأنه خرق للاجماع المركب إن لم يكن البسيط، خصوصا إن قلنا إن ذلك منهما على جهة الكشف، بمعنى جواز التيمم في السعة إلا أنه مراعى بعدم وجدان الماء في الوقت، كما هو ظاهر أو محتمل المحكي عن عطاء وطاووس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة، حيث جوزوا التيمم في السعة، وأوجبوا الإعادة مع الوجدان في الوقت، كالقديمين منا، مع أنا لم نعرف لهما مستندا سوى أصالة التكليف بالمائية، وهو مع أنه لا يعارض ما تقدم ممنوع هنا، وصحيح ابن يقطين المتقدم (1) وموثق منصور بن حازم (2) عن الصادق (عليه السلام) " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء فقال: أما أنا فإني كنت أتوضأ وأعيد " وهما