بعد الاعواز في الحضر " انتهى.
ولعل الأقوى الاكتفاء كما أن الأقوى الاجتزاء بمجرد الخوف للاعواز على ما هو ظاهر المصنف وغيره، بل قيل إنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، لظاهر الخبر الأول المنجبر دلالة بما عرفت مع التسامح. والمؤيد بصريح الرضوي، وبتعذر العلم به سابقا غالبا، وبنظائره من الأبدال الاضطرارية والرخص، ولا ينافي ذلك ما في الخبر الثاني، كما أن ما في الخلاف " لم يجز التقديم إلا إذا كان آيسا " لا يريد به الحصر بالنسبة إلى ما نحن فيه، وإلا كان ضعيفا وإن أيده الأصل، كالمنتهى حيث علقه تارة على غلبة الظن وأخرى على خوف الاعواز، فتأمل جيدا. ولعل المنساق من نحو المتن فضلا عمن علق الحكم على الفوات الاجتزاء في مشروعية التقديم خوف التعذر في وقت الأداء خاصة، وهو ما قبل الزوال عندنا، فلا عبرة بالتمكن في بقية يوم الجمعة فضلا عن السبت، فله حينئذ التعجيل ولو علم التمكن فيهما كما عن البيان وروض الجنان التصريح به، ونسبه بعض المحققين إلى الأكثر، ولعله يرجع إليه ما عن الذكرى والموجز من تقديم التعجيل على القضاء عند التعارض، والظاهر أنه المنساق من الأخبار وإن كان المذكور فيها يوم الجمعة الظاهر منه الجميع، لكن المراد منه هنا والذي ينصرف إليه إنما هو الوقت المعهود المتعارف وقوع الغسل فيه، وهو وقت الأداء منه، ومثل هذه العبارة تقال في المقام من غير استنكار، ولعله بهذا يرتفع استظهار الخلاف في المقام من الفقيه والنهاية والمهذب والمعتبر والجامع والتلخيص والتحرير والمحرر والدروس من حيث ذكر اليوم فيها كالأخبار وإن كان يؤيده الأصل وغيره، إلا أن الأقوى ما ذكرنا.