العصر أو يوم السبت " وما في فقه الرضا (عليه السلام) (1) " وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل " وكذا خبر سماعة (2) " في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار، قال: يقضيه في آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت ".
لكن الظاهر كما يرشد إليه عدم معروفية نسبة الخلاف إليهما في ذلك عدم إرادة التخصيص والتقييد في عبارتيهما، بل ومستندهما حتى يحكم به على إطلاق موثقة ابن بكير (3) " في رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت " بل وإطلاق غيره مما دل (4) على طلب الغسل في يوم الجمعة بناء على إرادة القضاء والأداء منه، إذ لا داعي إلى ارتكاب إرادة الثاني مع التأييد بأولوية القضاء في سابق العصر عليه، وكون الحكم استحبابيا مع الموافقة لاطلاق الفتوى، فلا جهة للاشكال في ذلك من ذلك، نعم قد يحصل في جواز القضاء في غيرهما من ليلة السبت خاصة، وإلا فغيرها من الليالي والأيام فلم أعرف أحدا نص على شئ منها، بل ظاهر الجميع كالأدلة العدم، إلا ما في الفقه الرضوي (5) " فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة " وفي البحار أني لم أر به قائلا ولا رواية.
قلت: فالأولى عدم العمل لظهور الاعراض عنه، وأما ليلة السبت فظاهر بعضهم أنها كيومه في الاستحباب، بل في البحار نسبته إلى ظاهر الأكثر، وفي المجمع إلى الأصحاب كما عن الشيخ وبني إدريس وسعيد والبراج والعلامة في بعض كتبه