الجمعة: " سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضرر " ولفظ السنة إن لم تكن حقيقة فيما قابل الواجب كما هو الأقوى سيما في زمن الأئمة (عليهم السلام) ويرشد إليه إن عرف المتشرعة عنوان عرف الشارع، فلا أقل من الاشتراك بينه وبين الواجب بالسنة دون الكتاب، ويعين إرادة أحد المعنيين بما ذكرنا، مضافا إلى ظهور سؤال مثل زرارة في ذلك لا عن أصل مشروعيته، ولا عن كونه فرضا أو واجبا بالسنة مع عدم ظهور آية في كتاب الله يشتبه منها وجوبه حتى يكون من الأول، إذ زرارة أجل من ذلك، بل المتجه إرادة ما ذكرنا من لفظ السنة هنا، حتى لو قلنا بمجازيته فيه لما عرفته من القرينة، بل القرائن عليه، وكذا لو منع أصل النقل في لفظ السنة وأبقي على المعنى اللغوي وهو الطريقة كان المفهوم منه إرادة الندب أيضا، فتأمل.
وقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين (1) بعد أن سأل عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر: " سنة وليست بفريضة " والتقريب فيه ما تقدم، مضافا إلى ضم العيدين معه، وهما سنة بمعنى الاستحباب إجماعا، وكذا قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي حمزة (2) بعد أن سأله عن غسل العيدين أواجب هو؟
فقال: " هو سنة، قلت: فالجمعة، قال: هو سنة ".
وفي خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (3) " كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال: إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من تقصير " الخبر.
وعن البرقي في المحاسن روايته كذلك أيضا إلا أنه قال: " وضوء الفريضة " كما عن الفقيه والعلل " الوضوء " وعلى كل حال فالدلالة واضحة إلى غير ذلك من الأخبار (4)