وهو أول النهار بقرينة قوله (ع): " يغتسل ما بينه وبين الليل " واحتمال الحديث معنى آخر لا يمنع من الاستدلال بظاهره المتقدم، ولو سلم تساوي الاحتمالين فالمرجح لأحدهما من الاجماعات السابقة وغيرها موجود.
ويشهد لهما ما عن الهداية عن الصادق (عليه السلام) (1) " لأن نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت " والمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (2) " وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل " من حيث ظهور الفوات والنسيان في مضي الوقت، وما دل (3) على أصل مشروعيته من أن الأنصار كانوا يعملون بالنواضح، فإذا جاؤوا يوم الجمعة تتأذى الناس بأرواح إباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالغسل، فجرت السنة، وكذا الأخبار الدالة على إعادة الغسل والصلاة إن كان في وقت إذا نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى، كخبر الساباطي (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى، قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل فيعيد الصلاة، وإن مضى الوقت جازت صلاته ".
وقد ينقدح من هذا وغيره إن لم يتحقق إجماع على خلافه إن غسل الجمعة له تعلق في الوقت وفي الصلاة، وإن كان لو حصل الأول في وقته أغنى عن الثاني، وحصلت به الفضيلة بالنسبة للصلاة، وأما مع عدمه فيستمر إلى فعل الصلاة وإن كان بعد الزوال، ولعله من ذلك وأشباهه ذكر الشيخ استمرار إلى فعل الصلاة ب فتأمل جيدا، هذا.