ذهاب تتمة الثلثين.
ثم إن ما ذكر من التبادر والغلبة جاريان في الغليان أيضا، إلا أن عدم ظهور قائل بالفرق - بل تصريح بعضهم بعدم الخلاف فيه (1)، وكون الاحتياط فيه موافقا لعدم التفرقة - يوهن التفرقة فيه جدا.
وأما ما ذكره بعضهم (2) من أن مقتضى انصراف المطلق إلى الغالب وإن كان تخصيص الغليان بالناري أيضا، إلا أن تصريح موثقة ذريح المتقدمة وتنصيصها بالتحريم بغير الناري أيضا أوجب عدم الفرق فيه.
وليت شعري من أين فهم تصريحها بذلك؟! مع أن كلا من النشيش والغليان مطلقان، بل قيل: إن النشيش هو الصوت الحاصل بالغليان (3). إلا أن يستند إلى ما قيل من أن النشيش هو صوت الغليان الحاصل من طول المكث (4)، ولكنه غير ثابت.
وكذا مقتضى الاطلاقات كفاية مجرد الغليان في حصول التحريم من غير اعتبار أمر آخر، وهو ظاهر فتاوى الأكثر.
خلافا للفاضل في الإرشاد، فاشترط أيضا الاشتداد (5)، وهو الغلظة والثخن والقوام الغير الحاصلة إلا مع تكرار الغليان، فالقول بالتلازم - كما عن الشهيد (6) - غير سديد، كما أن اشتراط الإرشاد خال عن السداد، لعدم المقتضي له.
ويمكن أن يستدل له بمرسلة محمد بن الهيثم: عن العصير يطبخ في